السيد محمد حسن الترحيني العاملي

152

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المضمون عنه ( قبل ) ، لأنه إن كان آمرا بالضمان ، فشهادته عليه شهادة على نفسه باستحقاق الرجوع عليه ، وشهادة لغيره فتسمع ، وإن كان الضامن متبرعا عنه فهو أجنبي فلا مانع من قبولها لبراءته من الدين أدّى أم لم يؤد . لكن إنما تقبل ( مع عدم التهمة ) ( 1 ) بأن تفيده ( 2 ) الشهادة فائدة زائدة على ما يغرمه ( 3 ) لو لم يثبت الأداء فتردّ .